ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٨٥ - الحديث ٢
[الحديث ١]
١الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: تَزَوَّجِ الْخَالَةَ وَ الْعَمَّةَ عَلَى ابْنَةِ الْأَخِ وَ ابْنَةِ الْأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا.
[الحديث ٢]
٢ وَ عَنْهُمَا عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:لَا تَزَوَّجِ ابْنَةَ الْأُخْتِ عَلَى خَالَتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا وَ تَزَوَّجِ الْخَالَةَ عَلَى ابْنَةِ الْأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا
لكن بشرط رضا العمة و الخالة إذا زوج عليهما ابنة الأخ أو ابنة
الأخت، لكن يزوج العمة أو الخالة عليهما، و إن كراهتا الدخول عليهما. و في مقابلة المشهور قولان نادران: أحدهما جواز الجمع مطلقا، ذهب
إليه ابن أبي عقيل و ابن الجنيد على الظاهر من كلامهما. و القول الثاني للصدوق في
المقنع [١] بالمنع مطلقا، و إن أول كلامه بعض المتأخرين. الحديث الأول:
الحديث الثاني: موثق.
و ضمير" عنهما" راجع إلى الحسين، و علي أي روى ابن سعيد عن علي ابن إسماعيل عن فضالة، لكن فيه بعد، لأن الحسين يروي عن فضالة بغير واسطة و الأظهر في الخبر السابق و علي بن إسماعيل كما في بعض النسخ، و يؤيده أن في الاستبصار روي الخبر الأول هكذا: الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي، و قال في الخبر الثاني و عنه عن فضالة [٢].
[١]المقنع ص ١١٠. [٢]الإستبصار ٣/ ١٧٧، ١ ح و ٢.